إضاءات على قضايا المقاولات


إضاءات على قضايا المقاولات

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ..

نضع بين يديكم آراء وتحليل فريقنا القانوني تم جمعها من خلال عدة جلسات من العصف الذهني والتأمل لــ قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ المنشورة في مدونة الأحكام التجارية في محاولة لتسليط الضوء على أهم ما جاء في الأحكام القضائية لبناء تصور عن طبيعة قضايا المقاولات أثناء نظرها في المحكمة التجارية، مبادرةً من مكتبنا للمجتمع القانوني في سبيل نشر فقه القضاء التجاري.

عبد الله بن تركي الحمودي

عبد الله بن تركي الحمودي:

من المهم جداً في حال وجود خلاف بين العميل والمقاول أو في حال فسخ العقد بينهما قبل اكتمال الأعمال أن يتم حصر الأعمال المنفذة في الواقع من قبل جهة خبرة مستقلة حفظاً للحقوق ولكي لا يحدث نزاع مستقبلا على كمية الأعمال المنفذة جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " وبما أن المدعى عليه أدخل طرفا ثالثاً دون قيامه بحصر أعمال المدعية بواسطة جهة خبرة فقد أهدر إمكان تقدير الأعمال وكان للمدعى عليه مندوحة عن ذلك باتخاذ إجراء يحفظ حق الطرفين وذلك بحصر الأعمال التي قامت بها المدعية، أما وقد أقحم طرفاً ثالثاً والحال ما ذكر فإنه لا سبيل لمعرفة الأعمال التي نفذتها المدعية إلا بالأخذ بظاهر الحال وهو أن الأصل فيما تنازع فيه الطرفان أن المدعي هو من قام به لأنه من أنيط به العمل".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 3)

ويمكن إثبات الأعمال المنفذة من خلال التقدم بطلب مستعجل للمحكمة يتضمن طلب المعاينة لإثبات الحالة استنادا على المادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: " تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1. المعاينة لإثبات الحالة. "


عبد الله بن تركي الحمودي:

الدفع بعدم استلام المبلغ محل الاتفاق بعد تسليم خطاب ضمان الأعمال دفع ضعيف ويخالف العرف جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " العادة والعرف التجاري في أنه لا يتم تسليم خطاب ضمان الأعمال إلا بعد استيفاء المبالغ".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 8)


عبد الله بن تركي الحمودي:

في حال كان الشاهد بينه وبين من شهد عليه خصومة مالية فهل يمنع ذلك قبول شهادته؟  جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " وبما أن الدائرة بعد تفحصها لشهادة الشهود فإنها تذهب إلى أنها شهادة موصلة، ولا ينال من ذلك ما دفع به مدير المدعى عليها من أن الشاهد الأول يعمل لدى مؤسسة بينها وبين موكلته مطالبات مالية وقضية منظورة لدى هذه المحكمة وكذلك الشاهد الثاني فإن بينه وبين مؤسسته قضية بمطالبة مالية منظورة أيضا لدى هذه المحكمة، حيث أن الفقهاء ذهبوا إلى قبول شهادة المخاصم في الأموال، فقد نص ابن قدامه في المغني (ج10/ص168) على : (وأما المحاكمة في الأموال فليست بعداوة تمنع الشهادة في غير ما حاكم فيه) لأنه لو قلنا لا تقبل شهادته عليه لكان من عليه حق بشهادة شهود يذهب فيدعي على الشهود مالاً لئلا تقبل شهادتهم "

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 17)


عبد الله بن تركي الحمودي:

اليمين توجه على من باشر العمل جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " فإن الدائرة قررت توجيه اليمين المتممة على المدير المسؤول لدى المدعية باعتباره المباشر للعمل لديها، وفقاً لما جاء في تقارير محكمة التمييز في القرار رقم: (939/ق1/ب) وتاريخ 4/11/ 1424 والذي نص على: (اليمين تتوجه على مباشر التصرف). "

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 17)

"أن الفقه والقضاء قد استقرا على جواز توجيه اليمين إلى المباشر للفعل ، ومن ذلك جواز توجيه اليمين إلى الوكيل إذا باشر إبرام العقد، قال في المغني : (وإذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان به ... فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه فنكل عنها فرد عليه بنكوله, فهل له رده على الموكل؟ على وجهين ...) ومن ذلك أيضا الحكم رقم 2/د/تج/6 لعام 1435 ه‍ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 255/تج/1 لعام 1435 ه‍، و الحكم رقم 68/د/تج/4 لعام 1433 ه‍ المؤيد بحكم محكمة الاستئناف رقم 22/اس/تج/3 لعام 1433 ه‍.. "

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 44)


عبد الله بن تركي الحمودي:

ما مدى حجية (مطابقة الرصيد) كدليل في نظر القضاء التجاري؟ 

جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " جرت عادة التجار في هذا الوقت على إثبات الديون بما يسمى (مطابقة الرصيد) والتي تكون مختومة من كلا الطرفين، ولأن القاعدة الفقهية الكبرى "العادة محكمة" تندرج فيها هذه الواقعة الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى الاعتداد بها."

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 21)

عبد الله بن تركي الحمودي:

إذا ثبت العقد فالأصل عدم السداد و على من يدعي خلاف الأصل البينة تقرر المحكمة التجارية ما نصه: " الأصل عدم السداد وأن من يدعي خلاف الأصل عليه البينة".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 37)

عبد الله بن تركي الحمودي:

هل تحكم المحكمة بغرامة التأخير حتى لو تجاوزت قيمة العقد؟

تقرر المحكمة التجارية ما نصه: "والمستقر عليه قضاءً أن غرامة التأخير لا تتجاوز 10% من قيمة العقد".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 78)

ايمان محمد حنبشي :

متى تقوم المحكمة بندب خبير لحسم النزاع بين الأطراف ؟

تندب المحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بطلب من أحد الخصوم خبيرا لإبداء رأيه في القضية بما يتناسب مع معطيات الوقائع وهنا قامت المحكمة بندب خبير محاسبي لحسم النزاع بين الطرفين.

"وقد قررت الدائرة ندب جهة خبرة بحسبان ما لمسته من حاجتها إلى تقرير خبير يبث الإشكال المحاسبي بينهما ، ليتسنى لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع ، ومن ثم الفصل في موضوعه ، حسبما هو مقرر فقها وقضاء".

 

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 487)


ايمان محمد حنبشي :

متى يكون الإقرار أمام القضاء صحيحا؟

يكون الإقرار صحيحا : وفقا لما ورد في المواد (14،16) من نظام الإثبات  "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.. -إذا كان صراحة أو دلالة ، باللفظ أو الكتابة…..".

" ، وحيث إن إقرار وكيل المدعي عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعا باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه  ، فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 496)

ايمان محمد حنبشي :

‏يفسخ عقد المقاولة ‏المبرم بين الطرفين في حال ‏تم الإخلال ‏بشروط المتفق عليها في العقد  ويترتب عليه أضرار ‏خصوصا إذا كانت المخالفة للشروط  الجوهرية في العقد

كما جاء ‏في القاعدة الفقهية "‏أن الضرر يزال" ‏فهنا يتم فسخ العقد وإلزام المدعى عليه ‏بإزالة الأعمال بالإضافة إلى دفع غرامة التأخير  ‏المتفق عليها في العقد المبرم بينهما.

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 545)

ايمان محمد حنبشي :

هل يمكن أن توجه اليمين للمدعى عليه إذا كان شخصا اعتباريا؟

" وحيث إنه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة  لدى المدعي ، إلا أن ذلك يصار إليه مع الشخصية الطبيعية ، وحيث إن المدعي عليها شخصية اعتبارية لا يمكن اختزالها في شخص بعينه ".

‏هذا القرار ‏قد اتخذته الدائرة ‏قبل صدور نظام الإثبات ‏فقد تغير الحال بعد صدوره استنادا لنص المادة الثامنة والعشرون بعد المائة "يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كلما يتعارض معه من أحكام."

مما يعني أنه حاليا يتم توجيه اليمين للشخص الاعتباري ؛وذلك لعدم وجود ما يمنع من توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية في نظام الإثبات.

 (قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 555)

‏ايمان محمد حنبشي :

كل تصرف أمام القضاء قد يغير مجرى القضية ففي حال سكوت المدعى عليه أو تهربه من الإجابة يعد نكولا وقد يترتب على ذلك الحكم عليه فإن  "جمعاً من الفقهاء قد عدوا النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين ، كما أن القاعدة نصت على أن ( السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان  ) ، ومدلولها : كما ورد في مجلة الأحكام العدلية " السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان " ، وقال البهوتي في كشاف القناع ( 15 / 132 ) : ( وإن سكت المدعى عليه ، فلم يقر ولم ينكر ، أو قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر ، أو قال : لا أعلم قدر حقه ، قال له القاضي : إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك لأنه نأكل لما توجه عليه الجواب فيه ، فيحكم عليه بالنكول عنه ، كاليمين . والجامع بينهما : أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق )

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 570)

ريم الهندي:

في حال استكمال وتسليم المشروع للمالك فإنه يتعذر على الخبير حصر الأعمال والتقييم كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " قررت الدائرة مكتب خبير هندسي لحصر الأعمال المنفذة من المدعية ومعرفة مستحقاتها، إلا أنه ورد للدائرة الخطاب الذي يفيد اعتذاره عن قبول المهمة لعدم إمكانية حصر الأعمال؛ كون المباني تم استكمالها وسلمت للمالك " .

 إذاً يجب قبل تسليم المشروع، التقدم بطلب مستعجل للمحكمة يتضمن ندب خبير لحصر الأعمال إستناداً للمادة السادسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي تنص :" تشتمل الطلبات المستعجلة ما يأتي : 1- المعاينة لإثبات حالة."

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 360)

 

ريم الهندي:

للمحكمة عند الاقتضاء ندب الخبراء ذوي الاختصاص في الدعاوى التي يستلزم الفصل فيها تقرير من ذوي الخبرات المهنية كالمحاسبين القانونيين كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " حيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال اهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطة به، وإن الخبرة والأخذ بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 363)

 

ريم الهندي:

عدم تقديم جوابًا على الدعوى وعدم حضور الجلسة يعتبر نكولًا من المدعى عليه عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار بصحة الدعوى المقدمة من المدعي كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: " بما أن الأخير لم يقدم جوابًا على الدعوى، ولم يحضر الجلسة الأمر الذي تعده الدائرة نكولًا منه على الجواب".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 379)

  

ريم الهندي:

عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال بجانب اسم الشركة سيجعل من  مديرو الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة  كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه : " أن المدعية قد ذكرت من أنه بناء على المادة  (152) في فقرتها الثانية من نظام الشركات والتي نصت على أن ( مديرو الشركة مسؤلين شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب الشركة ) وحيث أن لم يتم كتابة رأس المال في أوراق الشركة الرسمية فإنها تطلب تحويل المديونية التي صدر بموجبها حكم المحكمة العامة في أموال المدعى عليه الخاصة ".

قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 384

 ريم الهندي : 

النظر في النزاع المتعلق بعقد الإشراف على تنفيذ الأعمال لا يعتبر من اختصاصات المحكمة التجارية، كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه : " أن طبيعة العقد بين الطرفين عقد إشراف وليس عقد مقاولة مما يكون معه التعامل غير تجاري ولا تنطبق عليه المادة (16) من نظام المحاكم التجارية".                                   

قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ:395


 ريم الهندي: 

ما مدى حجية الصور الضوئية في نظر المحكمة التجارية؟ 

من المهم في حال تقديم بينة كالمستندات، لابد من إحضار المستندات الأصلية فإنه لن يتم الأخذ بعين الاعتبار إذا أحضر صور للمستندات ممسوحة ضوئيا كما جاء في قرار المحكمة التجارية ما نصه: " البينات التي قدمتها المدعية تعد قاصرة عن إثبات الحق المدعي به، وبما أن دعوى المدعية تفتقد للبينة القوية الموصلة لصحة الدعوى، ..... فإن الدائرة لم يثبت لديها ما تدعيه من مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، وبالتالي لم يثبت استحقاق المدعية لما تطالب به".

قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ:400  

 

 نوير محمد الحربي:

في حال طلب الاستمهال للرد يكون غالبا مره او مرتين عدا ذلك ترى الدائرة ان هذا الطرف يطيل أمد التقاضي فإنها تبت بالقضية وتحكم بالنكول جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصة : "وعليه فإن منحه ذات الفرصة دون مسوغ فيه إطالة لأمد القضية وعليه فان ذلك يعد نكولاً عن الجواب للمادة(67) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (68) من نظام المرافعات الشرعية ونصها ( إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي.) كما أن المادة (58/1) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (متى أبدى الأطراف ما لديهم في ختام المرافعة، أو مُكِّنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام، فللمحكمة قفل باب المرافعة في القضية متى كانت صالحة للفصل فيها. ولا يجوز فتح باب المرافعة بعد قفله إلا بقرار مُسبَّب يُثبَت في محضر الجلسة. )

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ:122)


نوير محمد الحربي:

من المهم معرفة ان الاجراءات الشكلية لدى محاكم الاستئناف التجارية تركز على ان يكون رفع الطلب باسم محامي  ساري الترخيص وليس وكيلاً شرعياً أو متدرب والا يُحكم بعدم قبول طلب الاستئناف. 

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر 12 لعام 1442هـ:123و126و204)



نوير محمد الحربي:

اليمين تكون في الأموال جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه :"القضاء بيمين وشاهد خاص بالأموال دون غيرها"

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ :128)

نوير محمد الحربي:

قد يسقط حقك بسبب تناقض المعلومات لدى وكيلك كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: "أهل العلم قد قرروا أنه لا يقضى بالكلام المتناقض ".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ:150)



نوير محمد الحربي:

جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: "قاعدة الانسان لا يصنع دليلا لنفسه."

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ:164)




نوير محمد الحربي :

قد تظهر هناك أسباب تبين تفريط صاحب الحق ومن تلك الأسباب:

1- التأخر في رفع الدعوى.

2- عدم توثيق الأعمال المنجزة.

3- علم صاحب الحق بان خصمه متعثر ومع ذلك أكمل المشروع  المتفق عليه فهذا إن دل دل على تفريط من صاحب الحق على ماله .

(  قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ:184 )

                              

نوير محمد الحربي:

-في حال كان الشهود من عمال الطرف الثاني فان شهادة الاجير لايعتد بها كما جاء في تقرير المحكمة التجارية ما نصه: أنهم خصوم لا  شهود وبناء على قوله تعالى : " ولا يضار كاتب ولا شهيد"

(  قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ الى شهر12 لعام 1442هـ:200)


هوازن بنت مانع الشهري:

يجب بعد انتهاء المقاول من العمل المكلف به والأشغال التي التزم بتنفيذها حسب ما تم الاتفاق عليها أن يلتزم رب العمل بدفع كامل مستحقات المقاول على حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد لأن العقد شريعة المتعاقدين.

وإذا لم يتم الاتفاق في العقد على قيمة المطالبة فإنه يعود إلى العرف كما تقرر في الدائرة بأن قامت بندب خبير حيث ذكر أن مبلغ المطالبة يتوافق مع أسعار السوق لذلك فالمدعي يستحق هذه المطالبة وكان نصه "كما أن قيمة العمل الذي قام به المدعي وإن كان لم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين إلا أن الخبير يرى مبلغ(...)ريال، يتوافق مع أسعار السوق"

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 239)


هوازن بنت مانع الشهري:

عند تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة وطلبه الإمهال لأكثر من مرة  وأمهل وتخلف عن الرد تعده الدائرة نكولاً.  "وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسة وطلب وكيلها الإمهال، وأمهل للرد على موضوع الدعوى وتخلف عن الرد مما تعده الدائرة نكول عن الجواب"

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 243)




هوازن بنت مانع الشهري:

عند تقديم المحررات الرسمية لابد أن تكون موقعة أو مختومة فأي محرر لا يحمل توقيعاً أو ختماً من ذوي الشأن لا يعتمد على استحقاق الحق لمن يدعيه.

وفي حال كان المدعى عليها شخصية اعتبارية فلا يمكن توجيه اليمين إليها، استناداً للمادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه:(في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية).

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 248)



هوازن بنت مانع الشهري:

هل الدائرة تأخذ بالادعاء المرسل؟

في حال وجود محررات عادية فلابد من إجابة المدعى عليه بصحتها أو إنكاره صراحة بما نسب إليه فيها . استناداً للفقرة الثانية من المادة 42 من نظام المحاكم التجارية."تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة".

(قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 258)




هوازن بنت مانع الشهري:

الإقرار حجة على من أقر ، يقول الله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ الانسان حينما يشهد على نفسه فقد أقر بالحق الذي عليه لغيره.

(وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة هذا الطلب بموجب وكالته التي تخوله حق الإقرار وبما أن الاقرار حجة على من أقر فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بالمبلغ المقر به).

في الشرط الجزائي حال اتفق المتعاقدان على تقدير التعويض في بند من بنود العقد فيجب أن يكون مقدراً عن ضرر لاحق به عند عدم التنفيذ أو عند التأخير فيما التزم به الطرف الآخر،  ولا يجب أن يكون زيادة على غير ذلك حيث تعده الدائرة من أضرب الربا المحرم مما يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى من الدائرة ما لم يكن مفصلاً وموضحاً للحق المشروع من غيره. 

 (قضايا المقاولات من شهر 7 لعام 1442هـ إلى شهر 12 لعام 1442هـ: 267)

انتهى.







                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


تقريرات المحكمة التجارية