ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم
منتقاة من الأحكام القضائية عن المحاكم الإدارية  لعام 1437 ه‍ إلى عام 1440 ه‍  ​​

المقدمة 

الحمد لله وحده، والصلاة السلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

إن نظرية الاختصاص القضائي واحدة من أهم النظريات تطبيقًا وأثرًا في الواقع العملي، ونعني بها مجموعة القواعد التي تخوّل كل محكمة أو جهة قضائية بنظر نزاعات معينة والفصل فيها. ولهذا الاختصاص القضائي عدة أنواع تتمثل في: الاختصاص الدولي، والاختصاص الولائي، والاختصاص النوعي، والاختصاص المكاني، إلا أن ما نسلط الضوء عليه هنا هو الاختصاص الولائي والذي يسميه جانب من الفقهاء بـ "الوظيفي"، وأيا كانت التسمية فالمقصود به هو: جعل نزاعات معينة في ولاية جهة قضائية معينة دون غيرها، كاختصاص قضاء ديوان المظالم بنوع من الأقضية، واختصاص القضاء العام بنوع آخر من الأقضية، حيث ذكرت المادة الثالثة عشر من نظام ديوان المظالم اختصاصات المحاكم الإداري والتي تنص على " تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:

أ‌-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة او ورثتهم والمستحقين عنهم.

ب‌-  دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية  وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها - المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.

ج- دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.

ج- دعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها.

ه‍ - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة.

 و- المنازعات الإدارية الأخرى."

وهذا البحث منتقى من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1437 هـ إلى عام 1440 هـ‍، إذ تم استقراء الأحكام التي صدرت بعدم الاختصاص ومن ثم تم العنونة بالجهات التي لا تختص المحكمة الإدارية بالنظر إلى القضايا المرفوعة ضدها ومن ثم ذكر نص الحاجة من تسبيب المحكمة لهذا الحكم. وفي هذا البحث تم الاقتصار على خلاصة الخلاصة تيسيراً لسرعة وصول المعلومة.

نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً وعملاً. والحمد لله رب العالمين.

بقلم / ريم الهندي

مستشارة قانونية

13 /5 /1444ه‍

[1]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالقرارات الصادرة من مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية.

موضع الشاهد من الحكم:

إن مقتضى النظر في قرارات تلك اللجان بحث الموضوع الذي صدر لأجله القرار، أي الدخول في المنازعة ذاتها، وهذا لا يتفق مع توزيع الاختصاصات القضائية وطبيعة القضاء الإداري؛ لذا فإن الدائرة ترى أن اللجان الشبه قضائية التي تخضع قراراتها للطعن أمام المحاكم الإدارية حسبما جاء في نظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية هي اللجان التي تنظر في منازعة إدارية، أما ما عداها من اللجان فهي لست محل للطعن؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا بنظر هذه الدعوى.

(1440ه‍ : 1/ 3 )

[2]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالقرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات الشركات.

موضع الشاهد من الحكم: 

تضمن النظام أحقية التظلم من القرار محل الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة، مع اختصاص المحاكم التجارية بنظر جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائيا الدعوى.

 (1440ه‍ : 1/ 10 )

[3]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية في دعاوى المطالبة بتعويض عن إيقاف الخدمات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

موضع الشاهد من الحكم: 

تضمن النظام أحقية المتضرر من قرارات المدعى عليها بالتظلم أمام الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا العمل - لازم دعوى التعويض إثبات ركن الخطأ المتمثل في مخالفة نظام التأمينات الاجتماعية الخارج موضوع الفصل فيه عن المحاكم الإدارية - أثر ذلك: عدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر الدعوى. 

 (1440ه‍ : 1/ 14)

[4]

عدم اختصاص المحكمة الإدارية بالقرارات الصادرة من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.

موضع الشاهد من الحكم: 

فإن النظر في التظلم من تلك القرارات المتعلقة بنظام العمل تخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم؛ إذ نصت المادة (216) من نظام العمل على أن: "تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً، وبالدرجة القطعية، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع نهائيا للاستئناف أمامها"، وقد نصت المادة (219) على أن: "كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها -دون غيرها- حق النظر في جميع المخالفات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل..." لذلك حكمت المحكمة: بإلغاء الحكم، والقضاء مجددا  بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

  (1440ه‍ : 1/ 25

[5]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالقرارات الصادرة من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات عمال الخدمة المنزلية. 

موضع الشاهد من الحكم:

 يكون التظلم من قرارات اللجان المنصوص عليها في المادة (21) من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه، وذلك إلى حين مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها"، وحيث إنه قد صدر تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1169/ت) وتاريخ 19 / 2 / 1440 ه‍ المتضمن أن تباشر المحاكم العمالية اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات من تاريخ 20 / 2 / 1440هـ، وحيث إن المدعي تقدم بصحيفة دعواه الشرعية اعتبارا في تاريخ 26 / 6 / 1440 هـ، فإنها تعد حينئذ خارجة عن اختصاص ديوان المظالم، وهو ما تنتهي إليه الدائرة. ً بنظر الدعوى لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.

  (1440ه‍ : 1/ 29)

 

[6]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة باللجنة الأولمبية العربية السعودية.

موضع الشاهد من الحكم:

 أن المدعى عليها جهة مستقلة عن الجهات الحكومية في تشكيلها وميزانيتها وغير مرتبطة بميزانية الدولة إلا بقدر الإعانات الرسمية التي تردها، مما يخرجها عن كونها جهة إدارية يصلح اختصامها لدى المحاكم الإدارية بموجب المادة (13) من نظام ديوان المظالم، لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. 

 (1440ه‍ : 1/ 32)

[7]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجامعات الأهلية (الجامعة العربية المفتوحة) .

موضع الشاهد من الحكم:

 أن الجامعة العربية المفتوحة تعد إحدى الجامعات السعودية الأهلية، ونص نظامها الأساسي في مادته الثالثة(3) على ما يلي: "تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة..."، وأن المدعى عليها ليست جهة حكومية ولا يختص ديوان المظالم بمحاكمه النظر في  الدعاوى الموجهة ضدها؛ استنادا للمادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم والتي قررت اختصاص ولاية الديوان بالنظر في المنازعات الإدارية التي تقام في مواجهة الجهات الإدارية، لذلك حكمت الدائرة؛ بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

 (1440ه‍ : 1/ 37)

[8]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات المتعلقة بوزارة الشؤون الإسلامية بصفتها ناظرة للوقف.

موضع الشاهد من الحكم:

أن المدعى عليها لا تجري التعاقدات لعقارات الأوقاف -ومن ضمنها العقار محل الدعوى- بصفتها جهة إدارية بل بكونها ناظرة للوقف، فالتعاقد في حقيقته هو لمصلحة الوقف وليس لجهة الإدارة، فهي في تعاقدها بصفتها ناظرة للوقف بمثابة الوكيل؛ قال في شرح منتهى الإرادات (ج2/427)في ناظر الوقف: "لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله"، وهو ما أشار إليه تعميم المقام السامي في برقيته رقم (10859 )وتاريخ 5 /3 1339هـ من التأكيد على الجهات الحكومية بالتعامل مع الوزارة بصفتها ناظرة. مما تنتهي معه المحكمة إلى خروج هذا النزاع عن الاختصاصات المقررة لديوان المظالم. 

 (1440 ه‍ : 1/ 42)

[9]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بلجنة المساهمات العقارية بصفتها نائبة عن أصحاب المساهمين.

موضع الشاهد من الحكم:

 كانت اللجنة عند إبرامها العقد مع المدعي على بيع الأرض لم تباشر العقد بصفتها جهة إدارية، بل لكونها تمثل الحاكم  في بيع مال صاحب المساهمة إذا امتنع عن بيعه، وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (48 ) وتاريخ 14 / 2 / 1430هـ، والمعدلة بموجب قرار مجلس  الوزراء رقم (297 )وتاريخ 13/ 7 / 1435هـ من أنه: "تتخذ اللجنة جميع الإجراءات الشرعية والنظامية بما فيها التي تسهم في  حفظ حقوق المساهمين وإعادتها بأنسب الطرق سواء ببيع المساهمة مباشرة أو بيعها عن طريق المزاد العلني... وإذا أتمت اللجنة البيع بعد ذلك فتحيل وثائق المساهمة والأوراق إلى كتابة العدل للإفراغ"، عن شخصية معنوية خاصة وهم أصحاب المساهمة، فإبرامها للعقد باعتبارها نائبا فالتعاقد في حقيقته هو لمصلحة المساهمة وليس لمصلحة جهة الإدارة ولا لحسابها، وبالتالي فلا تعد طرفاً في عقد البيع وعليه فلا يعد بذلك عقداً إدارياً ، لذلك حكمت المحكمة: بعد اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى . 

 (1440ه‍ : 1/ 47 )

[10]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة في الجمعية السعودية الطبية الإسعافية.

موضع الشاهد من الحكم:

أن المدعى عليها لا ينطبق عليها وصفها بكونها جهة إدارية وإنها تعد من جمعيات النفع العام التي ينحسر عنها قضاء ديوان المظالم فيما يتعلق بعقودها؛ استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، فقد حددت اختصاصات المحاكم الإدارية التي منها الفقرة (د) حيث نصت على: "الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

(1440ه‍ : 1/  53)

[11]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض عن مماطلة في إجراءات التنفيذ.

موضع الشاهد من الحكم:

بعد الاطلاع على نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53 ) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ في مادته الخامسة والتسعين ونصها: "للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عما لحقه من ضرر"، وبما أن المدعي يزعم مماطلة المدعى عليها في تنفيذ القرار القضائي الصادر من الدائرة التنفيذية من المحكمة العامة بالجبيل، فإن دعواه تعد خارجة عن اختصاص محاكم ديوان المظالم حسب ما نصت عليه المادة سالفة الذكر، لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى. 

 (1440ه‍ : 1/ 63)

[12]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بإلغاء القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي بالامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة من محكمة التنفيذ.

موضع الشاهد من الحكم:

حيث إن موضوع طلب المدعي في هذه الدعوى مشمول بنصوص نظام التنفيذ، وحيث أناط نظام التنفيذ النزاعات الناشئة عن التنفيذ ونحوها بدوائر التنفيذ في المحاكم العامة ؛ وفقاً للمادة (3) والتي نصت على أنه "يختص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، لأحكام القضاء المستعجل، ويختص كذلك بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة وفقا بالتنفيذ..."؛ وعليه فإن ولاية المحاكم الإدارية بديوان المظالم تنحسر عن الفصل في هذه الدعوى، ويتعين الحكم بعدم اختصاصها بنظرها ولائياً.   

 (1440ه‍ : 1/ 68)

[13]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالنوادي الرياضية.

موضع الشاهد من الحكم:

أن المدعي حصر دعواه ضد نادي (...) الرياضي، وبما أن المادة الخامسة والخمسين من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم جاء فيها ما يلي: "1-تتشكل غرفة فض المنازعات وفقاً لأحكام لائحة غرفة فض المنازعات الصادرة عن الاتحاد، واللائحة القياسية لغرف فض المنازعات الوطنية الصادرة عن الاتحاد الدولي. 2- تختص غرفة فض المنازعات بالنظر والفصل في المنازعات بين الأندية و/ أو اللاعبين و/ أو الوسطاء و/ أو المدربين، أو التعويض عن التدريب، أو المساهمة التضامنية، أو أية اختصاصات أخرى ترد في لائحة غرفة فض المنازعات. 3-.يجوز الاستئناف على قرارات غرفة فض المنازعات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي"... وأن الاختصاص بنظر هذه المنازعة ينعقد لغرفة فض المنازعات الرياضية ابتداء، ولمركز التحكيم الرياضي السعودي استئنافا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر هذه الدعوى. 

 (1440ه‍ : 1/ 78)

[14]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار بسبب التشهير من قبل وزارة التجارة بعد صدور حكم بعد الإدانة بالغش التجاري.

موضع الشاهد من الحكم:

لما كان مبتغى هذه الدعوى هو المطالبة بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية جراء التشهير بها على موقع المدعى عليها الإلكتروني، ولما كان سبب التشهير -  بحسب مرفقات الدعوى – هو اتهام المدعية بتهمة الغش التجاري؛ وبناءً على ذلك وبما أن بحث الاختصاص الولائي لمحاكم الديوان يعد من المسائل الأولية التي يجب التصدي لها قبل النظر في شكل الدعوى أو الخوض في موضوعها؛ وبما أن التشهير محل الدعوى ناتج عن أمر سابق له وهو الاتهام بالغش التجاري، فيكون معدوداً ضمن أعمال الضبط القضائي (الجنائي) التي تتعلق بالجريمة - ولو لم تثبت- بعد وقوعها، وهي غير داخلة ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري؛ باعتبارها أعمالاً قضائية وليست أعمالاً إدارية، وهو ما استقر عليه القضاء الإداري المقارن. والمحكمة الي من اختصاصها نظر هذه الدعوى التي يدعي صاحب الشأن حصول ضرر عليه بسبب إجراء من إجراءات الضبط القضائي (الجنائي) المتعلقة بها هي المحكمة الأقدر على الفصل في ذلك الادعاء، وهي محكمة الموضوع الأصل، تبعاً لاختصاصها بالفصل في الموضوع الأصلي (الغش التجاري).

 (1439هـ: 1 / 6)

[15]

 عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طلب إلغاء قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

موضع الشاهد من الحكم:

بما أن المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلغاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (418/ل.س) لعام 1433 هـ /2011 م، وبما أن التحقق من الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثه قبل الخوض في موضوع الدعوى، وبما أن المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424 هـ تنص على ما يلي: "أ- تنشئ الهيئة لجنة تسمى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق، وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص.... ز- تكون بقرار من مجلس الوزراء لجنة الاستئناف من ثلاثة أعضاء ... وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية ": ما يعني أن قرارات اللجنة نهائية، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم.

(1439هـ : 1 /  10 )

[16]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طلب إلغاء قرارات اللجنة الاستئنافية الضريبية.

موضع الشاهد من الحكم:

ولما كان من البين في هذه الدعوى طلب المدعي وكالة إلغاء القرار الصادر بحق موكله من اللجنة الاستئنافية الضريبية رقم (1803) وتاريخ 26/1/1439 هـ، وبما أن المادة السابعة والستين من نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425 هـ، والتي جرى تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 2/11/1438 هـ نصت على أنه: "تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى"، ولما كانت مطالبة المدعي الماثلة مشمولة بنص هذه المادة فيكون نظرها خارجاً عن ولاية المحاكم الإدارية بديوان المظالم.

( 1439 هـ: 1 /  13 ، 14)

 [17]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طلب إلزام الجهات الإدارية بتنفيذ الأحكام القضائية.

موضع الشاهد من الحكم:

وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتنفيذ الحكم رقم (202/د/إ/2/3) لعام 1435 هـ، وبما أن تنفيذ الأحكام هو من اختصاص أمراء المناطق، وحيث نصت المادة (السابعة) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8/ 1412 هـ على أن: "يتولى أمير كل منطقة إدارتها وفقاً للسياسة العامة للدولة ووفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح، وعليه بصفة خاصة... ٢- تنفيذ الأحكام القضائية بعد اكتسابها صفتها النهائية"، كما أكدت الفقرة (ثانياً) من الأمر السامي رقم (49256) وتاريخ 26 / 10 /1438 هـ على: "التأكيد على إمارات المناطق بأن أمير كل منطقة هو المختص بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية؛ استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة (السابعة) من نظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 92) وتاريخ 27  / 8 /1412 هـ؛ باعتبار أن هذه الأحكام والقرارات غير مشمولة بنظام التنفيذ وفقاً لما نصت عليه المادة (الثانية) منه " ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى أن هذه الدعوى خارجة عن اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم.

(1439هـ : 1 /  17، 18)

[18]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في قرارات لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي.

موضع الشاهد من الحكم:

وبما أن المادة الأولى من نظام ديوان المظالم نصت على أن: "ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض"، وبما أن هذه الدعوى ليست مقامة ضد جهة إدارية وطنية، وكذلك نص القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة العاشرة على أن: "تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية: ...4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون " كما نصت المادة (12) على أن: "للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون (النظام) سواءً من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها"، وبالتالي فإن هذه الدعوى تكون خارجة عن اختصاص محاكم الديوان ولائياً بنظرها.

(1439هـ: 1 /  20، 21)

[19]

 عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المرفوعة على وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال.

 موضع الشاهد من الحكم:

لما كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي من إقامة دعواه الماثلة الحكم بالغاء قرار المدعى عليها المتضمن مطالبته التحقيق في صحة الإجراءات التي تم بموجبها نقل حضانة الأطفال لأمهم وجدتهم ... فتخلص الدائرة إلى أننه بالنظر إلى لما يطلبه المدعي يتبين منه عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظره؛ وذلك استناداً على المادة (22/26) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل والتي نصت على أنه: "إذا كان الطفل ضحية إيذاء أو إهمال من أحد الوالدين المنفصلين وكانت الحالة لا تحتمل إبقاء الطفل مع مصدر الإيذاء، فلوحدة الحماية الاجتماعية بعد دراسة الحالة وتقدير المصلحة الأفضل للطفل أن تأمر بتسليمه فوراً لوالده الآخر أو لأحد أقاربه القادر على توفير الرعاية اللازمة له مؤقتاً حتى يتم معالجة وضعه، ولا يمنع من اتخاذ هذا الإجراء وجود حكم بالحضانة لمصلحة مرتكب الإيذاء أو الإهمال، وفي هذه الحالة يجب إشعار المحكمة مصدرة الحكم فوراً بالواقعة مشفوعة بتقرير عن الحالة؛ لاتخاذ ما تراه بشأن إعادة النظر في صلاحية الحاضن للحضانة، وفي كل الأحوال على من يعترض على هذا الإجراء اللجوء إلى القضاء"، ولما كانت الجهة القضائية المختصة بالنظر في صلاحية الأب للحضانة من عدمه هي محكمة الأحوال الشخصية وفقا للمادة رقم (33) الفقرة (أ/1) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه :" تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة" ، ولما كان قاضي الأصل هو قاضي الفرع، فلذلك كله يتبين للدائرة انحسار ولاية المحاكم الإدارية بديوان المظالم عن نظر هذه الدعوى الماثلة.

 (1439 هـ : 1 /  25، 26، 27)

[20]

 عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في طلبات إلغاء المخالفات الصادرة من الإدارة العامة للمرور.

موضع الشاهد من الحكم:

لما كان المدعي يهدف من إقامة الدعوى الماثلة إلى طلب إلغاء المخالفات المرورية الصادرة بحقه ... وبما أن المادة (67/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (7019) وتاريخ 2/7/1429 هـ والمعدلة بقرار وزير الداخلية رقم (5399) وتاريخ 13/9/1431هـ نصت على أنه: "إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها، تشكل بكل إدارة مرور هيئة مرورية أو أكثر تتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني – إن وجد -، ويصدر قرار تشكيلها من الإدارة العامة للمرور" ، كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه: "فيما عدا اختصاص الجهات التي تتولى حالياً الفصل في قضايا الحوادث المرورية والمنازعات الناشئة عنها تختص الهيئة بالنظر في: 1/ الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية ولا تختص بنظرها جهة أخرى..."، وبما أن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 هـ نصت على أنه: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والاثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: ...ج- الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية ". ولما كان المدعي يطلب الغاء المخالفات الصادرة بحقه من قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس، وعدم استخدام أنوار المركبة، وعدم ربط حزام الأمان، وعدم التوقف عند نقاط التفتيش، وهي بمجملها مخالفات تندرج وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (81) من نظام المرور نصت على أن: "نظر المحاكم المختصة فيما يلي: 1- الدعاوى التي تقام ضد من يخالف أحكام هذا النظام"؛ وبناء على ما تقدم لا تجد الدائرة لها سبيلا سوى نزع ولايتها عن نظر هذه الدعوى.

(1439 هـ : 1 /  30، 31 ، 32)

[21]

 عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى المتعلقة بالعقار.

موضع الشاهد من الحكم:

حيث إن المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه "تختص المحاكم العامة بنظر جميع دعاوى القضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ- الدعاوى المتعلقة بالعقار...، أو دعوى التعرض لحيازته، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده...". وحيث إن هذه الدعوى تعد من الدعاوى المتعلقة بالعقار،… ومن ثم فلا يختص الديوان بنظره ولائياً.

(1438هـ : 4)

 [22]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن نزع عقار للمنفعة العامة. 

موضع الشاهد من الحكم:

لما كان العقار محل الدعوى عبارة عن وقف، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بصرف التعويض، ولما كانت المدعى عليها اتخذت كامل إجراءات النزع،..ولما كانت المادة (226 )من نظام المرافعات الشرعية  قررت ما يأتي: "إذا نزعت للمنفعة العامة ملكية عقار وقف أو قاصر أو غائب، أو كان في هذا العقار حصة شائعة لأي منهم، فيكون إفراغه لدى كتابة العدل، ما لم  يكن البدل عقار فيكون الإذن فيه وافراغه من المحكمة المختصة. 2 /تودع قيمة العقار بوساطة المحكمة المختصة بصرفها"، ولما كانت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية نصت على ما يلي: "تختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في الآتي: أ/ جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها: 1 ... /2 /إثبات الوقف... 3 /إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة..."؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى أن نظر هذا النزاع من اختصاص محاكم وزارة العدل، وليس من اختصاص محاكم ديوان المظالم.

(1438هـ : 9 / 10)

[23]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بإجراءات الضبط الجنائي. 

موضع الشاهد من الحكم:

حيث إن طلبات وكيلة المدعى بما صدر ضد موكلها من اتهامه خطأ بحيازة وترويج المخدرات، وجاءت متعلقة طلباتها في الدعوى منبثقة عن ذلك الاتهام، وهو بلا شك يعد من قبيل الضبطية الجنائية والتي يختص القضاء الإداري بنظرها وفق ما قررته هيئة التدقيق مجتمعة في قرارها رقم (78 )لعام 1432هـ والمبين فيه العدول عن اجتهاد محاكم ديوان المظالم السابق المتعلق بنظر القضايا الخاصة بالضبطية الجنائية إلى عدم اختصاصها بنظرها، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم التي تنظر النزاع الأصلي (الجنائي)، وهي المعنية بنظر الطلبات المعروضة أمام الدائرة بغض النظر كان الأمر اتهاماً أو غيره سواء كان الطلب قراراً أو تعويضاً؛ ولذا فإن الدائرة على هذا النحو تقضي بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى.

(1438 هـ :13)

[24]

 عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات العمالية.

 موضع الشاهد من الحكم:

 وبما أن نظام العمل حدد الجهة المختصة بنظر التظلمات الناشئة عن عقود العمل، بمقتضى ذلك أن صاحب الولاية في نظر هذا النزاع هي الهيئة القضائية المخولة بالفصل في  قضايا العمل،..لما نصت عليه آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78 )وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ إذ نصت على ما يلي: "سابعا: فيما يتصل بالمحاكم العمالية: 5 -استمرار الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية والهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية في النظر في الدعاوى العمالية، واستمرار العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، ، وذلك حتى تنشأ المحاكم العمالية وتباشر اختصاصاتها". ولما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ولايتها بالنظر والفصل في هذه الدعوى.

 (1438 هـ :28)

[25]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الدعاوى ضد المعهد السعودي التقني للتعدين.

موضع الشاهد من الحكم:

أن المدعى عليه (المعهد السعودي التقني للتعدين) قد تم تأسيسه والترخيص له وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (17 )وتاريخ  15 / 1 / 1430هـ على أنه وحدة تدريب غير ربحية متخصصة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة، وحيث نصت المادة (الثالثة عشرة) من هذا القرار على أنه: "يسري على وحدة التدريب في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أحكام وفقا للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107 ) وتاريخ  25 / 6 / 1410 هـ والقواعد التنفيذية لهذه اللائحة"؛ وعليه فالمعهد يأخذ حكم الجمعيات والمؤسسات الخيرية وليس جهة إدارية، لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً.   

(1438 هـ :37، 38)

[26]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض من الاتحادات الرياضية.

موضع الشاهد من الحكم:

ولما كانت دعوى المدعي تنحصر في طلب إلزام الاتحاد السعودي للفروسية بتعويضه عن إلغاء بطولة (...) الخاصة، والمقامة على نفقته تحت إشراف المدعى عليه، وبالنظر إلى المنازعة الماثلة يتضح أنها ناشئة عن عقد بين المدعي والمدعى عليه، وقد نصت المادة )الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78 )وتاريخ  29/ 9 / 1428هـ على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ...د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها"، وبما أن الاتحادات الرياضية لا تعد جهات حكومية وفقاً لما تضمنته برقية المقام السامي رقم (3 )وتاريخ  19/ 6/ 1437هـ بالموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء في ما يلي: " ً أولاً: التأكيد على استقلالية الاتحادات الرياضية وأنها تعمل وفق ما يقضي به الميثاق الأولمبي والأحكام الواردة في أنظمتها الأساسية والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية للألعاب ذات العلاقة واللوائح ذات الصلة، وعلى عدم اعتبارها جهات حكومية لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.

(1438هـ:42،43)

[27]

عدم اختصاص المحاكم الادارية بالنظر في الدعاوى التي تتضمن تنفيذ حكم قضائي 

موضع الشاهد من الحكم:

 وبما أن المدعي يطلب تنفيذ الحكم القضائي...الصادر من دولة الأردن، وبما أنه صدر المرسوم الملكي رقم (5 )وتاريخ  13 / 8 / 1423هـ بالموافقة على نظام التنفيذ، وبما أنه نص في المادة (الثامنة)من النظام على أن: "3 -يكون تنفيذ الأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض أو أكثر، وللمجلس الأعلى للقضاء - عند الحاجة - إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ"، كما نص في المادة (التاسعة) منه على أنه: "لا يجوز التنفيذ الجبري  إلا بسند تنفيذي لحق محدد  المقدار حال الأداء، والسندات التنفيذية هي: ...6 -الأحكام، والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي..."،.. لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى. 

(1438 هـ :46، 47، 48)

[28]

عدم اختصاص المحاكم الادارية بنظر الدعاوى المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضاً.

موضع الشاهد من الحكم:

لما كان المدعي أقام دعواه هذه طالبا فيها إلزام المدعى عليها الأمن العام بتعويضه عن قيمة سيارته المحجوزة لدى المدعى عليها..،وكانت المدعى عليها في مباشرتها للأعمال المنوطة بها بناء على نظام الإجراءات الجزائية وغيره من الأنظمة التي خولتها سلطة القبض والحجز وغيرها فجميع هذه التصرفات التي تباشرها وتصدر عنها من خلال الولاية المرسومة لها في تلك الأنظمة لا تعد من القرارات والأعمال الإدارية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري، وأن تلك الأعمال هي من إجراءات الضبط الجنائي؛ ً إعمالا لقواعد توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العام والقضاء الإداري، وبما أن نظام الإجراءات الجزائية فصل الإجراءات النظامية للدعوى الجنائية منذ تلقي البلاغ بوقوع جريمة حتى إقامة الدعوى وصدور حكم نهائي فيها، وهي كلها إجراءات قضائية مرتبطة بالدعوى الجنائية وتخرج عن اختصاص القضاء الإداري، لذلك حكمت لدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى. 

(1437 هـ :8 ،9)

[29]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى التعويض عن ضرر ناتج عن دعوى جزائية.

 موضع الشاهد من الحكم:

لما  كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء قيام المدعى عليها بتوقيفه لمدة عشرة أيام دون سند نظامي،..وحيث إنه وبعد اطلاع الدائرة على المادة (الخامسة عشرة بعد المئتين ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2 )وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ ، أو والذي ورد فيها ما نصه: "ولكل من أصابه ضرر - نتيجة اتهامه كيدا، أو نتيجة إطالة  مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة - الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية" ،لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى .

(1437 هـ :19)

[30]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في المنازعات الناشئة عن حادث مروري.

 موضع الشاهد من الحكم:

وبما أن مطالبة المدعي ناشئة عن حادث مروري، فإن ما نص عليه نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ  في مادته( 19)على أنه: "تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة، يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات الإنهائية وما في حكمها- الخارجة عن اختصاصات المحاكم الأخرى وكتابات العدل - وللفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولائحته التنفيذية..."، كما نص نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85 )وتاريخ 26/10/1428هـ في المادة (6 ) منه على أن: "تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية".

(1437هـ : 30)

[31]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في الاعتراضات على القرار التنفيذي الصادر من قاضي التنفيذ.

موضع الشاهد من الحكم:

حيث إن حقيقة ومؤدى طلبات وكيل المدعية أنها تتجه للاعتراض على هذا القرار التنفيذي، والنظر فيها نتيجته النظر في عمق ذلك القرار التنفيذي. ولما كانت المادة (السادسة) من نظام التنفيذ نصت على: "أن تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية وتخضع أحكامه في منازعات التنفيذ و دعوى الإعسار للاستئناف ويكون حكم الاستئناف نهائيا " كما أن المادة (الرابعة عشر) من نظام ديوان المظالم تنص على أنه: " لا يجوز لمحاكم  ديوان المظالم النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم غير الخاضعة لهذا النظام من أحكام داخلة في ولايتها"؛ الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم بنظر هذه الدعوى.

(1437 هـ : 30)

[32]

عدم اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعاوى طلبات الإعفاء من الرسوم الجمركية.

 موضع الشاهد من الحكم:

وبما أن نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حدد الجهة القضائية المختصة بنظر جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والتغريم بموجب مادته (162 ) فمقتضى ذلك أن صاحب الولاية في نظر هذا النزاع هي الجهة القضائية المخولة بالفصل في القضايا الجمركية إذ إن ما ورد بنص المادة (162 )من نظام (قانون)الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو نص خاص صادر بذات الدرجة النظامية التي صدر بها نظام ديوان المظالم والمبدأ النظامي والفقهي مستقر على أن النص الخاص مقدم على العام، وبلفظ آخر النص الخاص مقيٌد للنص العام؛ إذ إن النصين إذا أمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد أو غير ذلك وجب التقيد به. فالعام يحمل على الخاص، والمطلق يحمل على المقيد، والمجمل يحمل على المبين إذ إن ذلك فيه صيانة للكلام العاقل من الخلط والتعارض والتناقض، وبما أن الجهة المختصة بالنظر فيه هي جهة قضائية منبتة الصلة عن القضاء الإداري على ضوء ما استقر عليه قضاء ديوان المظالم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً بنظر الدعوى. 

(1437 هـ :59)

انتهى.

إضاءات على قضايا المقاولات