الفوائد من برنامج تأهيل الممارسين في إجراءات الإفلاس
الحمد لله والصلاة والسلام عليكم رسول الله وبعد ..
في ظل سعي أعضاءنا الدائم إلى تطوير مهارتهم واكتساب المعارف عن طريق التدريب والتعليم المستمر تمكنت زميلتنا سعادة الأستاذة / ايمان الحنبشي. من اجتياز برنامج تأهيل الممارسين لإجراءات الإفلاس "الجامعات" المقدم من لجنة الإفلاس وقامت أثناء رحلة التدريب بتدوين الكثير من الفوائد المنتقاة من البرنامج لنشرها للإثراء المعرفي لدى المهتمين بمجال الإفلاس.
⁃ عرف نظام الإفلاس السعودي كنظام يمكن المدين من تنظيم أوضاعه المالية ومعاودة نشاطه، مع مراعاة حقوق الدائنين والمساواة بين أصحاب الحقوق المتساوية، وتعظيم قيمة الأصول والبيع المنتظم والتوزيع العادل والثقة في سوق الأتمان والتعاملات المالية.
⁃ أن قواعد نظام الإفلاس قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام،
⁃ أن القرارات والأحكام المتعلقة بالإفلاس لها حجية تسري على الكافة وليس أطرافها فقط.
⁃ وأنه لا يمكن افتتاح أكثر من إجراء إفلاس لنفس المدين في نفس الوقت تنفيذًا لمبدأ وحدة الإفلاس.
⁃ نظام الإفلاس يغلب عليه الطابع الإجرائي.
⁃ يوجد به أحكام موضوعية مثل: غل يد المدين في إجراء التصفية ، وأولوية الديون
⁃ نصوص نظام الإفلاس من النظام العام فلا يجوز للأطراف نشأت علاقة أو معاملة تعاقدية الاتفاق على استبعاد نظام الإفلاس بمجمله أو بصدد مسألة من المسائل التي يتناولها.
⁃ المقصود بعدم الخضوع للإجراء خلال ال 12 شهر السابقة لطلب الافتتاح في إجراء التسوية الوقائية أو التسوية الوقائية لصغار المدينين وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين: أن تكون الإجراءات قد افتتحت بالفعل وليس مجرد تقديم طلب رفضته المحكمة.
⁃ المقصود بالشرعية الإجرائية للاختصاص الموضوعي بان إجراءات الإفلاس الواردة في النظام قد ذكرت حصرا فلا يقبل القياس عليها فليس من المتصور أن يطلب الدائن أو المدين افتتاح إجراء لم ينص عليه في نظام الإفلاس ولو كان شبيهًا بهذه الإجراءات أو لو كان يمثل المعالجة المناسبة من وجهة نظره لعدم الاختصاص به من الناحية الموضوعية.
⁃ إن نظام الإفلاس يعتمد بشكل أساسي في تحديد نطاق تطبيقه على المعيار الشخصي وليس العيني. فالمعول عليه هو شخص من ينطبق عليه النظام وليس طبيعة الأموال أو الأصول أو مكانها أو طبيعة الديون والصفقات والعقود أو مكان إبرامها، فمتى كان المدين مفتتحًا له إجراء تصفية فإن كل الديون المستحقة عليه تدخل في قائمة المطالبات أيًّا كان مصدرها.
⁃ أن نظام الإفلاس لا يسري على الوقائع السابقة على سريانه أو العمل به، فإذا كانت الشروط والوقائع المقتضية تطبيق النظام قد حدثت قبل صدوره ولم تستمر لما بعد سريانه فلا يسري النظام عليها بأثر رجعي، فلو كان الأمر يتعلق بتاجر توقف عن ممارسة التجارة قبل العمل بنظام الإفلاس، أو بتاجر كان متعثرًا أو مفلسًا ثم زالت حالة التعثر أو الإفلاس قبل العمل بنظام الإفلاس فلا ينطبق عليه النظام.
⁃ أن الأمين يدير إجراءات إعادة التنظيم المالي والتصفية تحت إشراف المحكمة، وهو يضطلع في ذلك بأعمال إدارة قضائية مثل الإعلان عن الإجراء، وتبليغ الدائنين المعلومين، ودعوة الدائنين للتصويت على المقترح، وجرد الأصول وبيعها والتوزيع على الدائنين.
⁃ أن أمين الإفلاس يختص ببعض الأعمال المساندة في إجراء التسوية الوقائية ومن بينها التأشير على مقترح التسوية الوقائية باستيفائه المعلومات والوثائق النظامية، كما يختص الأمين بإدارة نشاط المدين في إجراء التصفية.
⁃ أن إجراء التسوية الوقائية وإجراء التسوية الوقائية لصغار المدينين يدار من قِبل المدين، أما إجراء التصفية الإدارية فيُدار من قبل لجنة الإفلاس.
⁃ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أثر فوري تلقائي هو تعليق المطالبات ويقصد به تعليق الحق في اتخاذ أو استكمال أي إجراء أو تصرف أو دعوى تجاه المدين أو أصوله أو الضامن الشخصي لدين المدين أو مقدم الضمان العيني، وقد رتب النظام البطلان جزاءً يقع على التصرفات التي تجري بالمخالفة لهذا الحظر.
⁃ التصفية يترتب عليها آثار جسيمة، إذ تؤدي لخروج النشاط من السوق، لذا لا يمكن افتتاح إجراء التصفية بسبب احتمال حصول التعثر حتى لو كان احتمالًا راجحًا.
⁃ إجراء التصفية يهدف إلى حصر مطالبات الدائنين وبيع أصول التفليسة وتوزيع حصيلتها على الدائنين تحت إدارة أمين التصفية.
⁃ منعا للتعسف، اشترط النظام أن يكون هناك حد أدني للدين أو مجموع الديون سند طلب افتتاح إجراء التصفية بحيث لا يقل عن مبلغ خمسين ألف ريال سعودي.
⁃ حيث يجوز للمحكمة إذا تبين أن حصيلة بيع أصول التفليسة في إجراء التصفية لا تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء أن تقضي بإنهاء إجراء التصفية وافتتاح إجراء التصفية الإدارية بناءً على طلب مقدم من أمين التصفية، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ١/أ من المادة ١٢٢ والمادة ١٢٣ من نظام الإفلاس.
⁃ حيث يستطيع الأمين أن يتقدم للمحكمة بطلب الموافقة على تضمين المقترَح بندًا بتعديل أي ضمان متى كان ذلك ضروريًّا لتنفيذ المقترَح، على أن يضمن البند ذاتُه ما يفيد حصول الدائن المضمون المتأثر على ضمان مكافئ لضمانه الأصلي، وذلك على نحو ما نصت الفقرة ٤ من المادة ٧٥ من نظام الإفلاس.
⁃ حيث أوجبت المادة ٨٥ من نظام الإفلاس على المدين أن يحصل على موافقة مكتوبة من الأمين على عدد من الأعمال خلال فترة تنفيذ الخطة، ومن بينها التصويت على مقترَح لمدين المدين يترتب عليه التنازل عن حقوق المدين.
⁃ حيث إنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار في تصنيف الدائنين مراعاة أن تضم كل فئة أصحاب الحقوق المتشابهة، ومدى تأثير المقترَح في حقوقهم.
⁃ حيث إن عضوية لجنة الدائنين تنتهي إذا حكمت المحكمة بافتتاح إجراء إفلاس للعضو، أو إذا لم يعد دائنًا، أو إذا تغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة، أو إذا طلب إنهاء عضويته.
⁃ حيث إنه يحظر أن يتضمن مقترَح إعادة التنظيم المالي ما يخالف أحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة بشأن حقوق المقاصة وأولويات الديون، ويعد باطلا أي تصرف خلاف ذلك وفق ما نصت عليه المادة ٨١ من نظام الإفلاس.
⁃ حيث إن تعديل خطة إعادة التنظيم المالي يكون إما وفقًا للظروف والإجراءات التي تضمنتها الخطة لتعديلها، أو إذا نشأت حالة مؤثرة في تنفيذ الخطة: مثل القوة القاهرة، أو الظروف الطارئة، أو افتتاح إجراء إفلاس لمتعاقد مع المدين تكون سلعه أو خدماته مؤثرة في نشاط المدين، أو إذا اقترح التعديل دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من ٥٠٪ من إجمالي قيمة الديون المدرجة في الخطة، أو وافقوا على اقتراح التعديل المقدم من المدين.
⁃ حيث إن تعليق المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي ينقضي بانتهاء مدته؛ وهي مائة وثمانون يومًا يجوز تمديدها بِناءً على طلب الأمين أو المدين لمدة لا تزيد على مائة وثمانين يومًا أخرى، لكن تعليق المطالبات قد ينتهي قبل هذه المدة في حال الفصل في طلب افتتاح الإجراء بالرفض، أو أن تصدق المحكمة على مقترَح إعادة التنظيم المالي أو تقضي بإنهاء الإجراء قبل ذلك.
⁃ حيث إن تحقيق المطالبات يتطلب أن يدرس الأمين صفة مقدم المطالبة، وسبب المطالبة، وأدلة ثبوتها، وتاريخ نشأتها، ووصف وحالتها، ويقدر قيمتها الفعلية إن قدرها مقدم المطالبة بقيمة تقديرية، وكذلك ضمانات المطالبة، وحالة الديون القابلة للمقاصة، توطئة للتوصية بقبولها أو رفضها أو عرضها على خبير.
⁃ حيث إن أمين إعادة التنظيم المالي له الحصول على أي معلومة عن نشاط المدين أو أصول التفليسة من الجهات العامة والخاصة بالقدر اللازم لتمكينه من أداء مهمته بما في ذلك كشوف حسابات المدين البنكية والاستثمارية، ويلتزم كل من يحوز هذه المعلومات بالإفصاح عنها للأمين دون أن يعد ذلك انتهاكًا لسرية المعلومات، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرتين ٤، ٥ من المادة ٥٩ من نظام الإفلاس.
⁃ حيث إن مهمة أمين التصفية تشمل إدارة إجراء التصفية وإدارة نشاط المدين لحين انتهاء أعمال تصفية النشاط؛ لأن افتتاح إجراء التصفية يترتب عليه غل يد المدين عن إدارة النشاط.
⁃ كفاءة إدارة إجراء التصفية تُقاس بمعدل حصول الدائنين على حقوقهم واتباع أفضل الممارسات في تعزيز حصيلة التفليسة، مع مراعاة الفاعلية والسرعة في إنهاء الإجراء، والحرص والعدالة في تحقيق ودراسة مطالبات الدائنين والتوزيع عليهم بمراعاة أولوياتهم.
⁃ حيث إن تعليق المطالبات في إجراء التصفية ينتهي برفض المحكمة افتتاح الإجراء أو بانتهاء الإجراء.
⁃ حيث إن الأمين يتولى بيع أصول التفليسة بالتزامن مع تحقيق المطالبات.
⁃ حيث إنه يترتب على افتتاح إجراء التصفية غلُّ يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين الأمين، ويحل الأمين محل المدين في إدارة نشاطه والوفاء بواجباته النظامية، ويُعَد باطلًا كلُّ تصرف يقع من المدين على أصول التفليسة بعد تعيين الأمين.
⁃ حيث إن المادة ١١ من اللائحة التنفيذية حظرت بيع أصول التفليسة إلا بعد اكتساب حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية، أو التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية.
⁃ حيث إنه إذا تقدم الدائن بمطالبته بعد انتهاء الموعد المحدد لتلقي المطالبات وقبل إجراء التوزيع النهائي كان على الأمين أن ينظر في مطالبته ويرفعها للمحكمة مشفوعة بتوصيته بالقبول، أو الرفض، أو العرض على خبير، فإن أوصى برفضها أو عرضها على خبير أبلغَ الدائنَ بذلك؛ كي يكون بإمكانه التقدم للمحكمة ليطلب إدراجها في قائمة المطالبات، على أنه لا يكون لهذا الدائن الاعتراضُ على أي توزيعات أجراها الأمين قبل تقديم المطالبة المتأخرة، بل يستوفي حقه مما فاته من التوزيعات السابقة، إلا أن يتعذر ذلك بأن يكون ما تبقى من الحصيلة غيرَ كافٍ، فلا يكون له الاعتراض.
⁃ يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو حكم المحكمة بافتتاحه تعليقُ المطالبات، وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح، أو بإنهاء الإجراء.
⁃ حيث إن من المقرر وفق نص المادة ١٠٤ من نظام الإفلاس أن للأمين فور افتتح إجراء التصفية اتخاذَ ما يراه مناسبًا لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن، بما في ذلك بيعُ جميع أصول التفليسة دفعةً واحدة.
⁃ حيث حظرت المادة ١٠١ من نظام الإفلاس تقديمَ أي ضمان خلال إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وتوافق عليه المحكمة.
انتهى.